الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.الثالث: في مصرف النقد: .الرابع: في الحمل والحمالة في الصداق: قال فضل: وهو مذهب ابن القاسم، وعن ابن القاسم أنه على الحمالة، والأول أصح. وإذا كتب الأب الصداق على ابنه الصغير وهو ملى فالصداق على الابن، وإن كان عديمًا فالمشهور أنه على الأب، وفي المتيطية عن ابن القاسم إن كتبه على الابن فرضي الزوج فهو على الابن كما لو اشترى له سلعة وكتب الثمن عليه. قال: وبه جرى العمل، ولو عقد على ابنه البالغ الراشد وسمى الصداق عليه فهو عليه، وإن سماه على الابن أو سكت فهو على الابن. تنبيه: ما كان على الحمل، فلا رجوع للحامل به؛ لأنه بمعنى الصلة بخلاف الحمالة، فإن مات الحامل قبل دفعه وقد كان تحمل به في نفس العقد وقبل استقراره في ذمة الزوج، أخذ من رأس ماله ولا يحاسب به الزوج من ميراثه إن كان وارثًا، ويحاص به الغرماء، فإن لم يترك شيئًا فلا حق لها على الزوج إلا أن يكون لم يدخل بها، فلها منع نفسها حتى تقبض صداقها، قاله مالك، وابن القاسم، وإن كان تحمل به بعد استقراره في ذمة الزوج، ففي بطلانه قولان لابن القاسم وأشهب. .الخامس: في حكم الضمان: وقال أصبغ: تضمن العين، وإن قامت لها البينة بخلاف العرض وإذا قبض أبو الثيب صداقها بغير وكالة ضمنه ولو قبضه بوكالة أو قبضه لابنته البكر بالمعاينة برئ الزوج، وكذلك الوصي وإن قبضه بغير معاينة، فقال ابن القاسم: الأب مصدق والضياع من الابنة، وبه الحكم. وقال مالك: على الزوج دفعه ثانية، ولا شيء على الأب. .السادس: في الاستحقاق والعيب: .السابع: في التقرير وحكم الخلوة والتشطير: قال ابن القصار: هذه الرواية هي المعمول بها، وإذا قلنا بالأولى فما حد الطول. قال في المدونة: العام، وقيل: العرف، وأما المجبوب والخصي المقطوع الذكر والعنين، فيكمل؛ لأنه قدرتهم من المسيس. وأما مجرد الخلوة فلا يقرر شيئًا، فإن ادعت الوطء وكانت خلوة بناء، فالقول قولها على المشهور بكرًا كانت أو ثيبًا، قيل: ينظر النساء البكر، وإن كانت خلوة زيارة فأربعة يفرق في الثالث، فيكون القول قول الثيب، وينظر النساء البكر والرابع القول قول الزائر منهما وهو المشهور. .الثامن: في التفويض والتحكيم: قال اللخمي: وتقبضه إلا أن تكون العادة أنه مقدم ومؤخر، فلا تمتنع إذا فرض صداق المثل وعجل النقد المعتاد ولو رضيت بالدخول قبل الفرض جاز، وقدم لها ربع دينار، وإذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يلزمه، وإن فرض أقل قبل البناء ورضيت به الرشيدة أو أبو البكر مضى. وأما ذات الوصي، فالمشهور يعتبر رضاهما معًا إذا كان نظرًا، ولو كانت سفيهة لا ولاية عليها، فقال ابن القاسم: لا يجوز رضاها بذلك، وقيل: يجوز، وطرحه سحنون، وإن طرح لها بعد البناء ففي رضى الولي بذلك ثلاثة الجواز أبًا كان أو وصيًا. قال ابن القاسم: يريد إذا خاف أن يفارقها ويرى أن مثله رغبة لها والمنع والجواز للأب دون الوصي، قاله مالك في المدونة. والتحكيم: في معنى التفويض مثل أن يقول: تزوجتك على حكمي أو حكمك أو حكم فلان، وبجوازه قال مالك، وإليه رجع ابن القاسم بعد أن قال: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ثم إن وقع الرضى بالحكم وإلا فسخ ولو فرض الزوج صداق المثل لزم كالتفويض. .التاسع: في الزيادة في الصداق: وقال الأبهري: القياس أن تجب لها بالموت. .العاشر: في صداق السر: وإذا عقدا على صداق وأعلنا غيره فالصداق ما في السر أو لا يضر شاهدي السر وقوع شهادتهما فيما أعلناه، فإن ادعت المرأة أو أبواها أنهما انتقلا لما في العلانية فالقول قول الزوج مع يمينه، ولو تزوجها بثلاثين دينارًا عشرة نقدًا وعشرة إلى أجل وسكتا عن العشرة الثالثة فالعشرة الثالثة ساقطة، ولو كان في البيع لكانت حمالة، وإذا قبض النقد من يحوز له قبضه ثم أعاده على الزوج بعد غيبته عليه، فقال أبو عمران: ذلك نكاح وسلف يفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل؛ لأن فساده في صداقه. وإذا بعثت البكر بغير علم الأب للزوج دارهم ليزيدها في صداقها وجب عليه رد ما أخذ ولم يحط عنه من الصداق شيء كالعبد يعطي مالاً لمن يشتريه، وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن قال: إذا لم يبن، فإن أتم الصداق وإلا فسخ، وإن بنى فعليه صداق المثل والثيب والسفيهة كالبكر، ولا مقال له إن كان عالمًا بسفهها، فإن لم يكن عالمًا حلف أنه لم يرض بتلك التسمية إلا لما وصله منها، ثم يكون الأب بالخيار في إمضاء النكاح بما دفعه من ماله أو يفارق ولا شيء عليه، وإن علم بذلك بعد البناء حلف وأعطاها صداق المثل ما لم يكن أقل مما دفعه من ماله أو أكثر من الجميع، ولو كانت رشيدة مضى إن زاد من عنده ربع دينار. .اللواحق: .الأول: في الاختلاف في الصداق: وقال القاضيان أبو الحسن وأبو محمد لكل واحد منهما الرجوع إلى قول صاحبه، وبه العمل، وإلا فسخ بغير طلاق، وقيل: بطلاق، وفي مراعاة الأشبه روايتان، وإن اختلفا بعد الطلاق وقبل البناء أو بعده فالقول قول الزوج، وهو المشهور، وإن اختلفا في جنسه مثل أن يقول: تزوجت بهذا الثوب وتقول هي: بل بهذا العبد، فإن كان قبل البناء تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعده فثلاثة يتحالفان، ولها صداق المثل ما لم يكن أكثر من قيمة العبد إن كان أو أقل من قيمة الثوب، والقول قول الزوج، قاله ابن القصار، والقول قوله إن ادعى ما يشبه أن يكون صداقًا، وإلا فقولها إن ادعت ما يشبه، وكانت قيمة ذلك ما تزوج به فأقل، فإن ادعى كل واحد منهما ما يشبه فالقول قول الزوج، وإن ادعيا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ولها صداق المثل، وإن اختلفا في دفعه قبل البناء وادعى دفعه إليها وهي رشيدة حلفت وأخذت، وإن كانت محجورة وادعى الدفع إلى أبيها أو وكيلها أو وصيها حلف ولزمه الدفع، وإن نكل حلف الزوج وبرئ ولزم الأب أو الوضي دفعه لها، ولو كان الناكل هو الولي دفعه الزوج لها ورجع به على الولي، وإن كان بعد البناء والمرأة سفيهة لم يقبل قوله ولا يمين عليها، وإن كانت رشيدة وادعى الدفع إليها فالقول قوله مع يمينه على المشهور للعرف. قال القاضي إسماعيل: إنما قال مالك ذلك بالمدينة للعرف؛ لأن عادتهم دفع الصداق قبل البناء، فأما في سائر الأمصار، فالقول قول المرأة مع يمينها. قال القاضي أبو محمد: إلا أن يكون عرفهم كعرف المدينة، وإن اختلفا في التفويض والتسمية فالقول قول مدعي التفويض، وحمل اللخمي قول مالك على قوم عادتهم عقد النكاح على التفويض والتسمية، قال: ولو كانت عادة قوم التسمية خاصة، فالقول قول مدعي التسمية، وإن ادعى الزوج الفساد وادعت هي الصحة قبل البناء فرق بينهما لإقراره وتحلف هي وتأخذ نصف الصداق ولو كانت هي المدعية للفساد لم تصدق؛ لأنها متهمة على الفراق. .الثاني: في الاختلاف في متاع البيت: .الثالث: فيما يفسخ قبل وبعد وما يفسخ قبل خاصة: .الرابع: فيما يفسخ بطلاق وبغيره: قال ابن القاسم: ويقع فيه الطلاق، والموارثة قبل الفسخ، وما كان مغلوبين على الفراق وكان مما يفسخ قبل وبعد فيفسخ بغير طلاق، وهذا أول أقوال ابن القاسم، وعليه أكثر الرواة وآخر قوليه لرواية بلغت عن مالك: أن كل ما نص الله تعالى على تحريمه في كتاب أو سنة لا يختلف فيه، فإنه يفسخ بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كنكاح الخامسة والأخت من الرضاع وما اختلف فيه يفسخ بطلاق كنكاح المرأة نفسها والأمة بغير إذن سيدها. .الخامس: في القسم والنشوز: .السادس: في الوليمة: قال ابن سهل: والصواب أن يقضي بها عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»، مع اتصال العمل به عند الخاصة والعامة، ومحله بعد البناء وقبله واسع، والإجابة مستحبة، وقيل: واجبة بشرط أن يدعى معينًا، ولا يكون هناك منكر ولا أرذال ولا فرش حرير ولا زحام ولا إغلاق باب دونه ولا صورة، ولا بأس بصور الأشجار، ولا يترك الدعوة لصوم، بل يحضر ويمسك ووجوب أكل المفطر محتمل. .السابع: في الهداية وأجرة الخلوة: .الثامن: في أسباب الخيار: .العيب: وقال ابن حبيب: لا ترد باليسير إلا أن يمنع اللذة وما حدث من هذه العيوب بعد العقد فلا رد له به، وإذا قام بالرد فله ذلك ما لم يرض بقول أو تلذذ أو علم به قبل العقد أو سكت عن القيام بعد العلم، وإذا أنكرت عيب الفرج، فقال ابن القاسم: هي مصدقة، ولا ينظر إليها النساء. وروى ابن زياد: ينظر إليها النساء. وقال سحنون: ثم إذا ثبت العيب بالبينة أو بإقرارهما ضرب لها أجل لمعاناة نفسها، فيضرب للجذام والبصر والجنون ولداء الفرج بقدر الاجتهاد، فإذا انقضى الأجل وأقرت ببقاء العيب، فله الرد، ويسقط عنه الصداق قبل البناء وبعده إن كانت هي الغارة، ويترك لها ربع دينار، وإن كان الولي هو الغار دفع لها صداقها إن بنى عليها ورجع به على الولي، ومحمل الابن والأب والأخ على أنه عالم بعيبها ومحمل العم وابنه على عدم العلم، ولو وقع الغرر منها ومن الولي رجع عليها ولا رجوع لها على الولي. .الغرر: قال ابن شهاب: وإذا غر العبد أو المكاتب بالحرية جلد نكالاً، وولد العبد رقيق لسيد الأم، وولد الحر حر، وغليه قيمته للسيد. وقال مطرف فيمن باع أم ولده فولدت من المشتري: لا شيء للبائع من قيمة الولد؛ لأنه أباح له فرجها بالبيع. وقال ابن الماجشون: عليه قيمة الولد. واختار اللخمي لا شيء للسيد المزوج ولا للبائع لأجل التسليط. .العتق: قال ابن القصار: إنما قال مالك ذلك بالمدونة، حيث اشتهر ولم يخف عن أمة، وأما اليوم فيقبل قولها ولو قالت: لم أعلم بالعتق، صدقت بغير يمين، قاله محمد. .كتاب الطلاق: .الضرب الأول: لغة: النزع والقلع، تقول: خلعت الباب، إذا قلعتها من محلها. وشرعًا: خلع العصمة بالطلاق على عوض. .حكمه: .حكمة مشروعيته: .أركانها: .الموجب:
|